الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩فتاوى الربا
179
1 ـ شخص يمتلك صيغة ذهبية، فذهب إلى الصائغ ليبيعها له، فقال له الصائغ إن هذا الذهب قيمته خمسمائة ريال ولكن الصائغ لم يعطه قيمتها بل قال له بأن يأخذ صيغة ذهبية أخرى بما يعادل قيمتها خمسمائة ريال،
نقداً
فما حكم هذه المعاملة؟
لا بد من أن يكون بيع
الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل والله أعلم.
2 - وإذا كانت تلك المعاملة أعلاه جائزة، فما قولكم إذا اختار البائع صيغة قيمتها أكثر من خمسمائة ريال على أن يدفع للصائغ فارق القيمة فقط، فهل هذا جائز؟
في هذه الحالة لا بد من بيع كل واحدٍ من الصيغتين الذهبيتين بقيمة مستقلة يداً بيد والله أعلم.
١٬٢٦٧ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.