الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

178

الفتاوى المعاملات

نقد اصطلحت عليه دول العصر، ولكن لا يقطع في المسألة عذر المخالف، ونختار لمن وقع في ذلك التوبة وكفى والله أعلم.

امرأة لديها ذهب وتريد استبداله بذهب آخر، فطلب منها بائع الذهب وضع ما عندها من ذهب على الميزان وأعطاها بدلاً منه كمية أقل، وقال

لها إذا أردتِ أكثر ادفعي الفرق؟

اختلف

في ذلك، والأرجح المنع والله أعلم.

رجل أخذ من آخر عشرة ريالات عُمانية وأعطاه تسعة ريالات وتسعمائة وخمسين بيسة يداً بيد، ما قولكم في هذه المعاملة؟

هذا هو ما يسمى بربا الفضل، وفيه خلاف أهل العلم والحوطة في تركه، والأدلة من الحديث تقتضي منعه. لذلك نميل إلى عدم جوازه والله أعلم.

فما

ما الحكم في رجل اشترى ذهباً ثم عاد إلى نفس المحل بعد أيام راغباً في استبداله، وقام موظف المحل بكتابة عقد بيع جديد واستلم من المشتري أو سلمه فرق السعر؟ وإذا كان ذلك غير صحيح، الطريقة الصحيحة في مثل هذه الحالات؟ وهل يأثم الموظف على ذلك علماً بأن ذلك بمعرفة صاحب المحل؟

هي

لا بد في هذه الحالة إن رد الذهب أن يسترد القيمة، ثم يكون بيع الذهب الذي أراده بعقد جديد وينقد ثمنه والله أعلم.

مع المشتري بقيمة معينة وتراضيا

شخص يريد أن يبيع الذهب، فاتفق على تلك القيمة، فهل يلزمهما في هذه الحالة معرفة وزن الذهب وقيمته بالسوق قبل أن يتم هذا البيع أم مجرد الاتفاق والتراضي كاف؟

إن كان ذلك بعملة غير الذهب فلا حرج إن بيع غير موزون يداً بيد والله أعلم.