الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧فتاوى الديون
187
بالله أنهم ما علموا أن على موروثهم هذا الحق، وقيل إن شهد عدلان من الورثة به ثبت على الكل، وهو الأظهر والله أعلم.
عندما يقترض شخص من شخص وينسى المدين إرجاع الدين ويستحي صاحب الدين أن يطالبه بحقه، فهل يصح للدائن أن يقترض من المدين قدر ذلك المبلغ، ولا يرجعه له ولا يخبره؟
لا، بل عليه أن يذكره بدينه والله أعلم.
رجل أقرض رجلاً آخر مبلغاً من المال بدون علم أحد من الناس، وشاءت الأقدار أن يتوفى الرجل المقترض قبل أن يسدد المبلغ الذي اقترضه، وقال الرجل المقرض في قلبه بأنني سامحت المتوفى من المبلغ ولم يبلغ أحد عن ذلك. فهل يلحق المتوفى وورثته أو المقرض شيء من الإثم؟ وهل يجب على الرجل المقرض أن يبلغ ورثة المتوفى عن الأمر؟
إن عفا عن حقه الذي عليه (1)، فإن الله أكرم من أن يؤاخذه به، وليس على الورثة شيء إن كانوا غير عالمين بالحق وإن كانوا عارفين به وأراد مسامحتهم فليخبرهم بذلك والله أعلم.
أحد عليه دين لأحد، مبلغ قدره خمسة ريالات، وعندما أراد أن يوفيه دينه لم يجده فماذا يفعل؟
يبحث عنه، فإن أيس من معرفته فليعط ذلك الفقراء المسلمين، فإن وجده خيره بين الأجر وغرمه له والله أعلم.
(1) أي على المقترض الذي توفي.