الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

فتاوى الديون

193

العملة ـ وإن انحطت قيمتها - تكون هي المعيار لوفاء الدين المبني عليها، ما لم تلغ أو تفقد جميع قيمتها والله أعلم.

عن رجل له نقود على رجل آخر وهي ألف ريال عماني، ولم يستطع الحصول عليها منه، فأتاه شخص آخر وقال له تنازل عن ثلاثمائة ريال وأنا أعطيك الباقي وأقوم بدوري بمتابعة الذي عليه الحق، سواء أعطاني أم لم يعطني، فهل يعتبر هذا ربا أم لا؟ وما حكمه؟

هذا

من باب

بيع

هو عين الربا والله أعلم.

الدين، وذلك منهي عنه، والتفاوت عنه، والتفاوت بين الأخذ والعطاء

توفي رجل وترك زوجة وأولاداً وكان قد اشترى سيارة من الوكالة بالأقساط، وبعد وفاته قررت الوكالة استرداد السيارة أو دفع المبالغ المتبقية على المتوفي فقررت زوجته شراء السيارة بالدين من بعض الأشخاص، وأيضاً قامت بكتابة السيارة باسم أحد إخوتها على أمل استرداد السيارة بعدما يكبر أحد أبنائها، وهذا ما هو متعارف عليه بينها وبين أهلها أن المالك للسيارة هي وليس أخاها، وبعد فترة توفيت حادث الزوجة في وبنفس السيارة، وبعد مدة من وفاتها طالب الأشخاص الدائنون بالمبالغ المستحقة عليها في هذه الحالة من يتحمل سداد هذه الديون هي بوصفها المالك الحقيقي للسيارة بدون أوراق رسمية، أم أخوها بوصفه المالك في الأوراق الرسمية، الأوراق الرسمية، مع العلم أنها تركت مبالغ كافية لسداد المبلغ المطلوب؟

سير

إن كانت هي المالكة الحقيقية للسيارة فالدفع من تركتها، وتؤول السيارة إلى ورثتها والله أعلم.