الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤194
الفتاوى المعاملات
هل يجوز للدائن أن يأخذ مبلغاً أكثر من دينه؟
لا يجوز للدائن أن يأخذ أكثر من دينه، وإن أخذ أكثر منه فقد وقع في
الربا والله أعلم.
إنني
مطالب بمبلغ لأحد الأشخاص مقداره ألف ريال عُماني واجبة السداد، ولا يوجد لديّ مبلغ نقدي لكي أسدد هذا الدين سوى وجود صك شرعي أطالب فيه شخصاً آخر بمبلغ خمسة آلاف ريال عماني، فذهبت إليه راغباً إحالة ذلك الصك إليه وأتنازل له عن مبلغ خمسمائة ريال، ويعطيني ما بقي لي من المبلغ الذي بالصك قدره ثلاثة آلاف ريال، فما حكم هذه المعاملة؟
إن كنت تتنازل عن جزء من دين حاضر فلا حرج في ذلك، وإن كنت تحط جزءاً منه في مقابل التعجل في اقتضائه ففي ذلك خلاف لأهل العلم، ومن ترخص وأخذ بالرخصة فلا يعنف ومن احتاط فخرج من عهدة الخلاف فذلك أحزم والله أعلم.
توفي رجل وترك أوراقاً بخط يده ديوناً على نفسه ودون أن يشهد فيها أحداً، وترك ورثة منهم البالغ وأكثرهم غير بالغين، والبالغون منهم والوصي يقرون أن ما كتب هو بخط الهالك، فهل تثبت هذه الديون
عليه؟
إن ثبت أن اعترافه بخط يده وكان اعترافه صريحاً فهو حجة عليه
والله أعلم.
ما هو بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالي؟ وما حكمه؟
هو
أن يكون لأحد على أحد دين ولشخص على آخر مثله، فيتفقان