الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

فتاوى الصلاة

129

فليطعم ورثتها عنها. أما الصلاة فقد فاتت ولا يصلي أحد عن أحد.

والله أعلم. ما قولكم فيمن أخر الصلاة حتى انتهى وقتها؟

عليه التوبة والقضاء والخلاف في الكفارة، وعلي القول بوجوبها فهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.

ما قولكم في قضاء ركعتي سنة الفجر، هل يجب على من فاتته قضاؤها، ذلك؟ ومتى يجب

بما أن هذه السنة ليست في أصلها واجبة، وإنما هي مؤكدة فقضاؤها كذلك مؤكد وليس بواجب، ويجوز قضاؤها بعد الفرض وبعد طلوع الشمس. والله أعلم.

ما قولكم فيمن أجريت له عملية جراحية، فترك الصلاة بسبب عدم انقطاع الدم واستمرار البول، فلما عوفي قام بقضاء الصلوات التي تركها. فهل يلزمه شيء لتركه الصلاة في حالة مرضه؟

عليه التوبة لتأخيره الصلوات عن أوقاتها، لأن الواجب عليه أن لا يفوت الوقت مع الإفاقة ولو كان جرحه يتصبب دماً وبوله مسترسلاً، وفي الكفارة خلاف، والأصح عدم وجوبها. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة لم تصل في حياتها إلا وتجمع بين صلاتين، سواء كانت في الحضر أو في السفر. فماذا عليها؟

عليها أن تتم صلاة الحضر، وما صلته قصراً من فروض الحضر فعليها قضاؤها تماماً. والله أعلم.