الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦206 الفتاوى الفتاوى المعاملات
العاطل عالة على أسرهم يتكففون الناس أم يلجأون إلى هذه الصناديق ويقترضون منها؟ وإلا فما البديل عنها؟
إن كانت هذه الزيادة لا تتجاوز قدر النفقات الضرورية من أجل تسيير أعمال هذه الصناديق فلا مانع من ذلك والله أعلم.
الجمعيات التعاونية:
فئة من الإخوة يدخرون جزءاً من رواتبهم يجمعونها، فيأخذها شخص ثم الآخر ثم الآخر وهكذا، ويكون الأخذ بالقرعة، فما قولكم في
المعاملة؟
هذه
إن كانوا لا يتفاوتون من حيث التقاضي، وإنما يتفاوتون في الزمن فقط تقدماً وتأخراً فلا مانع من ذلك، وإن كان ينعم بعضهم بقسط أوفر وبعضهم بقسط أقل بسبب القرعة فهو من المقامرة المحرمة، ولا يجوز بحال والله أعلم.
اجتمع إخوة أو جماعة على تكوين ما يسمى بصندوق التعاون، وهو أن يدفع كل فرد من المشتركين مبلغاً معيناً كل شهر، لتكون تلك الأموال أو المبالغ التي تجمع عوناً لهم على نوائب الزمن، وشروطه وبنوده
كالتالي:
1 - الذي يعمل يدفع كل شهر عشرين ريالاً عُمانياً، والذي لا يعمل والمتقاعد يدفع كل شهر خمسة عشر ريالاً.
2 - يجوز خفض دفع المبلغ بشرط أن لا يقل عن نصف مقداره الحالي، ويكون بعلم الجميع مع الاجتماع وكذلك رفعه.