الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

فتاوى الديون

207

3 ـ لا يجوز للمشترك أن يؤخر الدفع لأكثر من ثلاثة أشهر، وإن جاوز ستة أشهر فيعتبر منسحباً، وليس له المطالبة بالمبالغ التي دفعها سابقاً، ولا يدخل مرة أخرى إلا باتفاق المشتركين ويلتزم بما يفرض عليه. 4 - يجوز تنمية أموال الصندوق باتفاق المشتركين وبالطريقة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

ه - تصرف مالية الصندوق في المصالح الجماعية للمشتركين، وفي الظروف التي تكون خارجة عن إرادة الشخص.

6 - يجوز للمشترك الاقتراض من الصندوق بعد سنة من بداية اشتراكه، ويشترط أن لا يزيد المبلغ عن الربع من المبلغ الإجمالي، وذلك بعد النظر وحسب شروط الموافقة.

7 ـ لا يلزم الصندوق بمساعدة مرتكب جريمة سكر أو جريمة مخلة

بالشرف.

- تكون أموال هذا الصندوق لصالح الذكور المشتركين وذريتهم

الذكور فقط.

- يفوض بالتوقيع اثنان من المشتركين للإيداع والسحب إذا اقتضى الأمر، وعليهما بيان ما يثبت معرفة ذلك.

فما الحكم في هذه المعاملة؟

لا أرى مانعاً من

ذلك، إلا أنه ينبغي أن يعاد النظر في المادة رقم (3)،

فإن كان المشترك يحرص في اشتراكه هذا على ثواب الآخرة، وهو يعد ما يدفعه تبرعاً فلا مانع من أن يكون ليس له الحق في استرجاع ما دفعه، لأن تبرع به الإنسان يكون خارجاً من ملكه، وأما إن كان من أجل المنفعة التي يحصل عليها، فيجب إلغاء هذه المادة والله أعلم.

ما