الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠210
الفتاوى المعاملات
انسحب من الجمعية فإن الجمعية تفقد جزءاً من رأس مالها لذلك تسعى الجمعية أن تحافظ على سد الثغرة الحاصلة بالانسحاب ويكون بالآتي: إيجاد البديل عوض الشخص المنسحب على أن يسدد الشخص البديل كل ما دفعه المنسحب من مبالغ مع أخذ البديل لنفس الدور الذي كان للمنسحب والسؤال:
1 - ما حكم هذه المعاملة؟ ـ
2 ـ إذا فرضت الجمعية لزوم إيجاد البديل سواء أكان عن طريق المنسحب أو إدارة الجمعية وعدم السماح لمنسحب بأخذ ماله إلا بعد إيجاد البديل، فهل للإدارة ذلك، علماً بأن كثرة الانسحاب يضعف سير الجمعيات ويخلخل توازنها ويلحق بالجمعية بعض الأضرار، وعند تعذر إيجاد البديل فإن الشخص المنسحب لا يسلم ماله إلا بعد وصوله للدور الذي يستحق به مبلغ الإقراض؟ ثانياً: رأت إدارة الجمعية لحل إشكالية أصحاب الظروف والحالات الصعبة من المشتركين الذين لا يستطيعون الاستمرار في سداد قسط الاشتراك أو انتظار فترة الوصول إلى الدور الذي به يحصل المشترك على مبلغ الإقراض حسب نظام القرعة ما يأتي: استقطاع مبلغ شهري من المال قدره واحد وعشرون ألفاً من أصل المبلغ الإجمالي وهو مائة وثمانون ألف ريال لصالح المشتركين، على أن يشمل صنفين هما:
-
المشترك الجديد حتى تصل فترة اشتراكه إلى عام يعطى هذا الصنف ثمانية آلاف ريال، بواقع ألفين ريال لكل مشترك، ويكون بالقرعة فيشمل أربعة مشتركين لكل شهر.