الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

فتاوى الديون

213

مجموع

وعة أشخاص اشتركوا في جمعية مالية مرتبطة بجمعيات أخرى، ومدة الجمعية عشر سنوات، ولهذه الجمعية مؤسسون يديرون أموال الجمعية المرتبطة بالجمعيات الأخرى، أراد هؤلاء المؤسسون استحداث نظام جديد في الجمعية وهو مضاعفة السهم للمشترك عند استلامه للمبلغ، وذلك مع مضاعفة قيمة المبلغ الذي يستلمه، مثال ذلك اشترك شخص بسهم قيمته خمسون ريالاً لمدة عشر سنوات، فيكون المبلغ الذي يستلمه عندما يأتي دوره ستة آلاف ريال عماني، فإذا ضاعف قيمة السهم إلى مائة ريال فيستلم مبلغاً قدره اثنا عشر ألف ريال، ويستمر في دفع المبلغ المفترض إلى نهاية المدة، ذلك يؤثر سلباً على بقية المشتركين بتأخير الأدوار، فما حكم الشرع في هذا النظام؟ وهل يجب على المؤسسين مشاورة جميع المشتركين في الجمعية أم لا؟

إن كان ذلك يضر بغيره من المشتركين ويؤثر عليهم فهو غير جائز

والله أعلم.

التحقت بإحدى الجمعيات الخيرية دون أي شروط سوى شرط واحد وهو عند الاستلام أحضر صكاً شرعياً بالمبلغ المستلم، أردت الانسحاب من هذه الجمعية فاندهشت لما أبدوه حول انسحابي من أنه يجب أن أدفع لهم عن كل مائة ريال مقدار ريال واحد، ولما سألتهم عن سبب هذه الزيادة المأخوذة عني أخبروني بأنها عمولة مكتبية، فهل يجوز ذلك

شرعاً؟

إن كانت الجمعية تنفق ذلك فيما لا بدّ منه من النفقات الضرورية لأجل تسيير أعمالها فذلك جائز والله أعلم.