الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤214
الفتاوى المعاملات
اشترك شخص في جمعية دون شروط عدا شرط الصك الشرعي، ولما جاء دوره في الاستلام أخبروه بأن يحضر شيكات من البنك بالإضافة إلى رهن المنزل أو أن يرهن أرض تعادل المبلغ، فهل يجوز ذلك شرعاً؟
يجوز الرهن من غير استغلال للعين المرتهنة من قبل المرتهن والله أعلم.
كما
نحن ولله الحمد ندير مجموعة من الجمعيات الخيرية، والتي تعلمون أنها جميعات غير ربحية ولا تجارية بل هي جمعيات تعتمد على القرض الحسن والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد، ومن المعروف أن مشرفي هذه الجمعيات لا يتقاضون راتباً ولا مقابلاً نظير جهودهم، بل يرجون من الله السداد والمثوبة، ويتسابقون في أن يكونوا أنفع الناس للناس، إلا أن مصاريف هذه الجمعية أصبحت تشكل عبئاً على القائمين على مثل هذه الجمعيات وهذه المصاريف تتمثل في الآتي:
(طباعة قوائم المشتركين شهرياً من جهاز الحاسب، طباعة دفاتر إيصالات ودفاتر لتسليم المبالغ للمشتركين تصل كل طبعة إلى مائة دفتر أو يزيد، شراء أجهزة ترتبط بالحاسب الآلي لحفظ بيانات المكالمات التي تخص الجمعية ومتابعة سيرها، إنشاء مقر في المستقبل لتسهيل عمل الإدارة.
كما نود عمل صندوق للجمعية لكي ترتكز عليه ويحفظها من نوائب الدهر شأنها شأن كل مؤسسة تحمي نفسها برأس مالها. وحرصاً منا على مسيرة هذه الجمعيات على ما يرضي الله تعالى نتوجه إليكم بالأسئلة:
1 - ما رأي سماحتكم في أخذ نسبة مقدارها (1?) من مجموع المبلغ المسلم لكل شخص (أي عشرة ريالات في كل ألف)؟ وهل يشترط