الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥فتاوى الديون
215
رضى المشتركين بذلك علماً بأن المشترك تعهد بأن يكون خاضعاً لأي بند جديد تراه الإدارة للمصلحة العامة؟
2 - ما رأي سماحتكم إذا توفي أحد المشتركين ـ لا قدر الله ـ وكان دائناً للجمعية وليس مديناً ولكن دوره لاستلام حصته من الجمعية لم يصل بعد، فهل يعجل له ماله الذي دفعه أم أن الأمر يتسع لنا في تخيير الورثة بالاستمرار في الدفع عن صاحبهم أو إعطائهم المال حسب دوره في الجمعية طالت الفترة أم قصرت؟
- نقوم عادةً في حالة فصل أي عضو من الجمعية لعدم التزامه بقوانين الجمعية ولم يستلم دوره بعد بإيجاد مشترك آخر يشتري رقم المشترك الأول، وبمعنى آخر أن المشترك الجديد سيحل محل المشترك المفصول عن طريق دفع كل المبالغ التي دفعها فيه الأول، وتعاد تلك المبالغ للمشترك المفصول، فما رأي سماحتكم؟
أخذ
1 - نظراً إلى أن ذلك من ضروريات العمل ونجاحه فلا حرج في هذه النسبة الضرورية، ولا يتوقف ذلك على إخبار المشتركين ما داموا راضين بتسيير العمل وفق متطلباته والله أعلم.
2 - إذا كان الورثة مالكين الأمر بحيث لا يكون من بينهم يتيم ولا مجنون فالخيار لهم، وإلا فمع إمكان تقديمهم على غيرهم، فذلك أولى والله أعلم.
ـ لا حرج ما دام يرد إلى المفصول حقه كاملاً والله أعلم.
نحن مجموعة أفراد من أسرة واحدة اتفقنا على أن يدفع كل شخص مبلغ عشرة ريالات شهرياً، وذلك منذ ما يقارب الخمس سنوات، وفي بعض الأحيان نتوقف عن الاستمرار في دفع المبلغ المقرر وذلك لظروف