الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

فتاوى الديون

219

فيه القبض بتسليم الملكية - في الوقت الحاضر حسب نظمه ـ إلى صاحب الدين، مع بقائها باسم المدين، وإنما تكون أمانة بيد الدائن والله أعلم. هل يجوز الرهن في آثار الماء، وكيف يكون القبض والحيازة فيها؟ وهل يجوز للمرتهن السقي بتلك الآثار، مع رضى الراهن أي مالكها؟ الرهن في ذلك بمجرد منع التصرُّف في الأصل وقبض الملكية، وأمّا الانتفاع بسقي الماء فهو من الربا، ورضى صاحبه لا يحله، كما لا يُحلُّ أكل الربا رضى مقترضه والله أعلم.

رجل يريد أن يرهن بعض ماله فهل سيبقى هذا المال المرهون في يد صاحبه الراهن، في حين أن المرتهن يأخذ الثمار والغلال، أم أن المرتهن يتولى هذا المال بمجرد الرهن، ويبقى معه طوال مدة الرهن إلى أن يسترد الرهن؟

ليس للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة وإنما هي وثيقة فقط تبقى في يده لضمان استيفاء حقه، أمَّا مَا ذكرتموه من الانتفاع بالثمار والغلال فذلك عين الربا والله أعلم.

دفع شخص نخيله إلى شخص آخر كرهن عنده مقابل اقتراض مبلغ من المال، فهل يحق للمرتهن الانتفاع بثمار هذه النخيل إذا كان يرعاها، (أي يرويها ويحرثها وينظفها ويقوم بتسميدها؟ وهل يحق له الانتفاع بثمارها إذا كان صاحبها الأصلي هو الذي يقوم بهذه الأشياء المطلوبة

لها؟

ليس له ذلك، فإن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن، وإنما على مالك النخيل أن يقوم بجميع ما تتطلبه من أعمال والرهن في الأصول إنما هو