الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢222
لعن
الفتاوى المعاملات
ما قولكم فيمن يرتهن نخلاً أو بيتاً مثلاً، فيستغل ذلك الرهن، كأن يأخذ ثمرة النخل أو أن يؤجر البيت لصاحبه ويأخذ ثمنه، فهل يجوز ذلك شرعاً؟
هذا هو عين الربا، الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، وقد الله المتعاملين به على لسان رسوله، إذ ليس للمقرض أن يقتضي أكثر مما أقرض ولو بفلس واحد والرهن الشرعي ما هو إلا وثيقة بيد المسترهن يستوثق بها من استيفاء حقه، وليس له أن ينتفع به في شيء، وإلا فقد خاض غمار الربا والعياذ بالله منه. والله أعلم.
رجل رهن دكاناً، ثم أجره، فهل النقود التي يستلمها من الإيجار حرام أم
حلال؟
إن كان الرهن وثيقة الدين فما على الراهن حرج إن انتفع بماله سواء كان بالسكنى أو بالإيجار. والله أعلم.
رجل رهن بيته على بنك، ثم عقد عقداً آخر بالمحكمة، فما حكم ذلك؟ إن كان البيت مشغولاً بعقد فالعقد الثاني باطل والله أعلم.
عندي بيت في تنزانيا، وأريد أن أرهنه في بنك ربوي وأستخدم النقود - نقود الرهن - في تجارة ما فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أني في
لذلك المال؟
حاجة
هذه معاملة ربوية إن كان البنك يستغل البيت أو يتقاضى زيادة على القرض، وفي الحديث «لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه) والحاجة لا تبيح الربا المحرم والله أعلم.
(1) تقدم تخريجه.