الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١فتاوى الديون
221
رجل اشترى بيتاً من شركة وهذه الشركة تشترط رهن البيت في مؤسسة حتى تتم سداد الأقساط، ونتيجة لهذا الرهن فإن المؤسسة تأخذ مبلغاً معيناً عند بداية الرهن وعند فك الرهن فهل هذا الرهن جائز شرعاً؟ أما أخذ المرتهن شيئاً من الرهن فهو غير جائز، بل يعد من ضروب الربا
والله أعلم.
يوجد لدي منزل قد اشتريته منذ فترة وجيزة، وقد أجرته بمائة وعشرة ريالات عمانية شهرياً، وخلال هذه الأيام وقع أخي الأكبر في ظروف فأصبح مطالباً مالياً بسداد مبلغ خلال شهرين تقريباً، لذا قد عزمت على رهن منزلي المستأجر أعلاه، ولا أعرف أحكام الرهن الصحيح، وخوفاً من الوقوع في الربا - والعياذ بالله ـ وضحوا لنا ذلك؟
لك
الرهن الشرعي المباح هو أن تثبت له الحق في البيت، فلا يباح التصرف فيه، من غير أن ينتفع بشيء من غلته، وإن انتفع كان ذلك ربا
والله أعلم.
عن رجل ارتهن مزرعة ولكنه قال إنه ليس لديه وقت لزراعتها، فقال للراهن قم أنت بزراعتها وادفع لي مبلغ مائة وخمسين ريال كل شهر عن المبلغ، فوافق الراهن على اعتبار أنه إيجار للمزرعة، فدفع إيجار مدة ثلاثة أشهر (أربعمائة وخمسين ريال ثم توقف عن الدفع، والآن يسأل: هل يحق للمرتهن مطالبة الراهن بدفع هذا المبلغ، علماً بأن المزرعة ليس بها دخل وبها عمل؟
هذا هو عين الربا، ولا يحل أخذ أي شيء من هذا المبلغ، وهذه المعاملة يكتنفها الحرام من عدة أوجه والله أعلم.