الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤224
الفتاوى المعاملات
رجل وكيل أيتام ولديهم مال ورثوه من أبيهم، ويريد أن يرتهن لهم به مالاً وبيتاً، هل يجوز ذلك؟
إن كان المراد بالرهن أن يأخذ لهم عقاراً أو مالاً يستغلونه فذلك غير جائز قطعاً، لأن الانتفاع بغلة الرهن ضرب من ضروب الربا والله أعلم.
هل تلحق عقوبة الربا الراهن إذا كان الراهن غير متعلم لا يعرف أن هذا هو الربا؟
عليه أن يتعلم، ولو كان الجهل سلامة للمرء لكان خيراً له من العلم
والله أعلم.
قمت برهن حجرتين من منزلي مقابل مبلغ وقدره ألفان وستمائة ريال عُماني، على أن تكون مدة الرهن عشر سنوات، ومبلغ خمسين ريالاً عُمانياً كقسط شهري، عموماً استمريت بدفع القسط المتفق عليه لمدة سبع سنوات وعشرة أشهر، حينها توقفت عن الدفع حيث أصبح إجمالي المبلغ المدفوع أربعة آلاف وسبعمائة ريال عماني، أي بفارق زيادة قدرها ألفان ومائة ريال عُماني عن المبلغ الأصلي. صاحب الحق المرتهن لا يزال يطالب بالمبلغ الأصلي ألفين وستمائة ريال عماني، فهل يحق له ذلك؟
بئس ما اتفقتما عليه فهذا هو عين الربا الذي لعن الله على لسان رسوله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه» (1)، وقد جعله الله حرباً بين آكليه وبينه، وليس للمرتهن إلا ما دفع فقط والله أعلم.
(1) تقدم تخريجه.