الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

230

الفتاوى المعاملات

ما قولكم في المساهمة في شركة أو جمعية تعاونية تعمل في سلك التجارة، إلا أن جزءاً صغيراً من تجارتها يدخل في بيع السجائر، أو غيرها من البضائع التي تدخل في المحرمات شرعاً لاستعمالها لغرض محرم؟

إن كان فيها اشتراك في محرم، فلا تجوز المشاركة فيها والله أعلم.

كل سنة

بجمع

المساهمات

توجد في المدارس النظامية مؤسسة تسمى بـ (الجمعية التعاونية) المشتهرة على الألسنة باسم (المقصف)، وهي مؤسسة تابعة للمدرسة وتقوم ببيع وجبة الإفطار لطلبة المدرسة، وهذه المؤسسة تقوم في بداية من الطلاب، وتكون الأرباح موزعة على المديرية التي تتبعها هذه المدرسة بنسبة معينة، والمدرسة بنسبة معينة والطلاب المساهمين كذلك، علماً بأن الجمعية التعاونية تودع أرباحها إلى نهاية السنة في أحد البنوك، ويكون ربح الطالب المشارك زيادة عن مشاركته، أو ترجع له نفس الحصة التي شارك بها من غير زيادة، فما حكم هذه المعاملة؟

ليس لأحد أن يشارك في مؤسسة لا تجتنب الربا، وإن اضطر إلى المساهمة فليأخذ رأس ماله فقط، هذا إن كان الإيداع في البنك يترتب عليه أخذ شيء من الربا، وإلا فلا جناح في ذلك والله أعلم.

إن لم تدخل المؤسسة أموالها في البنوك وإنما استغلتها في التجارة الخاصة بها (بيع الأغذية للطلاب والقيام بمشاريع مثمرة للمدررسة)؟

فما حكم المشاركة؟

لا مانع والله أعلم.