الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

فتاوى الشركات

233

يبنى في كل عام بيت لأحدنا في أرضه وذلك بالاتفاق ما بيننا أو بالقرعة). يستلم صاحب الأرض المتفق على بنائها المبلغ شهرياً، ويقوم ببنائها حسب خارطته على ألا تقل قيمة البيت عن ثلاثين ألفاً) وله أن يزيد عن ذلك إذا أراد.

يكون البيت ملكاً للجميع وعلى صاحب الأرض أن يستأجر هذا البيت بعد اكتمال البناء بإيجار يحدد مسبقاً عند الاتفاق على الشراكة، ولكنه لا يتم تحصيل الإيجار إلا بعد إكمال بناء البيت.

يوزع الإيجار على خمسة أشخاص بالتساوي. تنتهي الشراكة بعد أن يكمل بناء جميع الأرض، ويكون لكل منا بيت ملك له، وله أن يتصرف به ما يشاء، ما حكم هذه المعاملة شرعاً؟ لا أجد مانعاً من العمل بهذا النظام، وفي ذلك احتراز من الربا والوقوع فيه والله أعلم.

ما قولكم في شركة يُسلّم إليها الناس بضائعهم لتبيعها وتتقاضى منهم أجرة محددة بنسبة معينة من قيمة البضاعة أو من ربحها، على

الاتفاق؟ وما الذي يعجبكم في حكم المضاربة بغير النقود؟

أن لا مانع من تبيع الشركة البضاعة، على أن تكون شريكة في الربح أو لها نسبة من قيمتها فيما أرى، ولا بد في المضاربة أن تكون بالنقود أو العملات المتداولة لأجل الضبط والله أعلم.

بعض الشركات يكون لها فروع فيذهب إنسان إلى فرع من فروعها فلا تكون تلك السلعة موجودة، وإنما هي موجودة في الشركة الأم، فيقوم بإبرام الصفقة مع ذلك الفرع مع أن السلعة غير موجودة فيه، فهل هذا