الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

فتاوى الشركات

241

ما حكم الإسلام في شراء وبيع الأسهم من الشركات بسوق الأوراق

المالية؟

أولاً: يجب الاحتياط والتحرز باستقصاء أحوال هذه الشركات، وما إذا كانت متقيدة بالضوابط الشرعية في معاملاتها، بحيث إن كانت خارجة عن إطار الشريعة فإن المساهمة فيها غير جائزة، أما إن كانت متقيدة بأحكام المعاملات الشرعية فإن ذلك يجوز، بشرط أن يحصى ما فيها من النقود ومن العروض، ويكون البيع بسعر السوق الحقيقي يداً بيد، حتى لا يقع هناك بيع شيء بجنسه نسئة، مع اعتبار أن تكون النقود بقيمتها، بناء على اعتبار ربا الفضل كما هو قول طائفة من المحققين والله أعلم.

أريد شراء ألف سهم من شركة الأسماك بسعر عشرة آلاف ريال عماني للمضاربة فيها، سواء أخذ الأرباح السنوية، أو البيع في حالة ارتفاع سعر السهم، فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟

بما أن هذه الأسهم مرتبطة بالمعاملات الربوية، لأن معاملاتها مربوطة

بالبنوك، أرى أن تجتنب ذلك والله أعلم.

ما حكم التعامل بالأسهم من حيث:

(أ) الاكتتاب بالأسهم مع شركات الخدمات.

ب الاكتتاب مع شركات المساهمة الاستثمارية والبنوك.

ت الاكتتاب في أسهم المصانع.

إن كانت الشركات والمؤسسات التي يتعامل مع أسهمها متقيدة بالشريعة

الإسلامية، فلا حرج في التعامل معها، وإن كانت غير متقيدة بأحكام الشريعة

الإسلامية فالاكتتاب فيها ممنوع والله أعلم.