الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦246
الفتاوى المعاملات
2 - يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة
وهي عشرون ألفاً ألفاً ويعطي عماله
أجرة عنائهم وهي ما يسمونها قيمة اليد أو اليد العاملة.
3 ـ يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة السابقة ويخبرهم بالقيمة على أن يأخذ منهم نسبة (5?) أو (6%) حسب ما يتفقون عليه؟
4 ـ يأخذ العمال البيت بقيمة معينة، وتكون الاتفاقية عن طريق المقاول،
فلا تتم إلا بتوقيع المقاول ولا يرضى على التوقيع إلا بنسبة معينة، وهو يسمونه التوقيع على الختم.
ما
فما ترى شيخنا في تلك الصور السابقة؟ وهل يختلف الكلام إذا كان العمال لنفس الشخص المقاول أو كانوا مستأجرين؟ وإذا كانت جميع الصور هذه المسألة؟ خاطئة، فما هو الصواب في أما الصورة الأولى فإن كان المقاول لا يقوم بأي عمل ولا يحضر مواد البناء ولا غيرها فهي غير جائزة، إذ لا وجه للربح الذي يأخذه، وأما الصورة الثانية، فإن كان العمال يأخذون عناءهم منه ويتحمل صاحب البنيان نفسه إحضار مواد البناء فهي كسابقتها، وإن كان المقاول هو الذي يحضر المواد كما أنه يؤجر العمال فلا حرج فيها، والصورة الثالثة تعود أيضاً إلى الصورتين السابقتين في حكمها، فإن كان المقاول هو الذي يتكفل بإحضار المواد فلا حرج، وإلا فليس له أن يأخذ أجرة من غير عناء ولا مغرم، وأما الصورة
الرابعة فلا أجد فيها مبرراً لأخذ الأجرة على مجرد التوقيع والله أعلم.
يقوم بعض المقاولين باستئجار بعض العمال، وبعد ذلك تأجيرهم للغير، فما حكم هذه المعاملة؟
ذلك غير جائز، لما فيه من أخذ الأجرة بغير عناء والله أعلم.