الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

الخروج من عهدة الخلاف، وهو من الورع الذي على العالم أن لا يحمل الناس بفتواه عليه. والله أعلم.

ما قولكم في الإمام ذا أخطأ في القراءة، فهل يلزمه سجود السهو؟ إن كان مجرد خطأ فى القراءة لسهو فيها، من غير سهو عن شيء من أعمال الصلاة فليس عليه أن يسجد لسهوه. والله أعلم.

فيمن استدرك مع الإمام بعد الفاتحة، فهل يلزمه سجود السهو بعد القضاء؟ إن لم يسه فلا سجود عليه. والله أعلم.

فيمن سلم من ركعتين في صلاة الظهر، وتذكر بعد أن سجد سجدتين بعد التسليم هل يستأنف الصلاة أم يبني على ما مضى؟

أما لو سلم ولم يسجد سجدتين فله أن يقوم ويبني على صلاته، والدليل على ذلك حديث ذي اليدين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، فقيل له: يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «كل ذلك لم يكن»، فقال له ذو اليدين بل كان يا سول الله، فقال ـ عليه أفضل

الصلاة والسلام -: «أكما يقول ذو اليدين قيل له نعم، فاستقبل القبلة وأتم الصلاة. ولقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة لأجل العذر ولأجل الاستطلاع على ما يقوله ذو اليدين، وذهب أصحابنا في هذه المسألة إلى أن حديثه كان في الوقت الذي لم يحرم فيه الكلام في الصلاة بعد. وأما الحديث بعد أن حرم الكلام في الصلاة وبعد أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» فهو حديث ناقض

للصلاة، ويجب

أن تستأنف

من جديد.

وأما السجدتان فهما ليستا من الصلاة، ولذلك فإن إتيانهما عمل خارج