الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

فتاوى الصلاة

133

صلاتهم بصلاته ووجوب متابعتهم له، وإن سجد بعد الصلاة لم يكن عليهم سجود، وإنما ذلك جائز لهم إن أرادوا. والله أعلم.

ما حكم سجود السهو لمن صلى الظهر والعصر جمعاً، فوقع منه السهو

في

كلتا الصلاتين؟

اختلف في الذي يجمع سها فيهما بعدها، وذلك أن يسجد للأولى بعد التسليم، إن سها فيها، وكذلك يفعل في الثانية، أو يسجد لهما جميعاً بعد الثانية، والأول أصح. والله أعلم.

الذي يجمع الصلاتين هل يسجد لكل واحدة منهما للسهو إن

زدت في الصلاة السرية سورة مع الفاتحة سهواً، فتذكرت وأنا في منتصف القراءة فماذا أفعل؟

اقطع القراءة واركع، وبعد فراغك اسجد لسهوك. والله أعلم.

فيمن أم جماعة في صلاة المغرب فسها عن القراءة بعد الفاتحة فركع، فلما سبحوا له رجع إلى القراءة وأكمل صلاته، فلما انتهى قال له أحد المأمومين بأنه أفسد صلاته بسبب إعادته ركناً مرتين، فهل ترى سماحتكم في صلاته بطلاناً؟

من ترك قراءة ما زاد على الفاتحة في ركعة جهرية نسياناً فنبه أو انتبه بعدما خر راكعاً، ففي عودته إلى القراءة خلاف، والصحيح أنها تجبر بسجود السهو، لأنها ـ وإن لم يسع بحال تعمد تركها - لا ترقى إلى حد الركنية، فإذا انتقل عنها إلى الركوع نسياناً لم يكن له أن يرجع إليها ـ كما هو الشأن في ـ الأركان، أما لو وقع في ذلك من لا يتمكن من ترجيح قول على قول فرجع ليها فقد أخذ برأي من آراء علماء الأمة، فلا ينبغي أن يلزم إعادة الصلاة، اللهم إلا أن يكون ذلك من الاحتياط في الدين، والحرص على