الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

252

الفتاوى المعاملات

الاستصناع:

ما صورة عقد الاستصناع عند أصحابنا - رضوان الله تعالى عليهم ـ وما

أدلة مشروعيته؟

لا تختلف صورة عقد الاستصناع عند أصحابنا عند غيرهم، فهو اتفاق بين طرفين على أن يصنع أحدهما للآخر شيئاً عَلى أوصافه معلومة، وبقدر معلوم، ومن مادة معلومة إلى أجل معلوم وأدلة جوازه كثيرة منها أدلة الإجارة، وإن كان المستصنع يقدر إلى الصانع الأجرة من قبل عند العقد، كون المادة على الصانع فهو مما يدخل في السّلم، وأدلته أدلة جواز السلم

والله أعلم.

مَعَ

هل الاستصناع وعد أم عقد، وما رأي أصحابنا - رضوان الله عليهم ـ في

ذلك؟

إن اتفق عليه الطرفان كما تقدم فهو عقد والله أعلم.

هل عقد الاستصناع عقد مستقل بذاته أم هو مندرج تحت عقد السلم؟

هو كما تقدم والله أعلم.

إذا صنع إنسان مع صانع كنجار أو كحداد، فهل من حرج إذا دفع له

مبلغاً مقدماً؟

لا حرج في ذلك والله أعلم.