الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

فتاوى الشركات

251

باب بيع غائب بغائب، مع أن السلم الأساسي إنما هو بيع غائب بحاضر،

ولا يجوز بيع غائب بغائب، وإنما ترخص من ترخص لمدة ثلاثة أيام، ولكن لا نرى مسوغاً لهذه الرخصة والله أعلم.

هل يجوز أن يكون رأس مال السلم منفعة كسكني الدار أو عروضاً أم يلزم

أن يكون في النقد؟ وما حكمها في الأوراق النقدية الحاضرة؟ لا بد من أن يكون ذلك نقداً، وقد كان النقد من قبل دراهم و دنانير والآن أصبح النقد هذه الأوراق، ولذلك يشترط أن يكون التعامل بالعملة المتداولة المعروفة بين الناس والتي تضبط بها أثمان الأجناس البديلة

والله أعلم.

لا

إذا كان المسلم فيه معدوماً وقت العقد كحب لا يوجد إلا في فصل

معين، إلا أنه عادة يوجد عند نهاية الأجل، فهل هي جائزة؟

لم يأت في الحديث ما يدل على اشتراط أن يكون موجوداً، فلذلك حرج في ذلك، لكن بشرط أن تكون مدة السلم إلى فترة يمكن أن يتيسر فيها هذا المسلم فيه - أي المثمن - وبهذا تنحل المشكلة، ولا يشترط أن يكون موجوداً في وقت العقد والله أعلم.

من المعاملات المرتبطة بهذا الاشتراكات السنوية في مجلات دورية ونحوها، بحيث يدفع المشترك قيمة الاشتراك لسنة كاملة، ثم كلما صدر عدد من هذه المجلة أعطي إياه، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وهل هي داخلة في السلم أم لا؟

إذا كانت المجلة مضبوطة بضوابط ومقدرة بحيث تكون صفحاتها محدودة ومعينة، فلا مانع من ذلك والله أعلم.