الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

264

الفتاوى المعاملات

المسجد فالسؤال: ما حكم أخذ هذا الإيجار من هذا الوقف، وإدخاله في

مصلحة المسجد الجامع؟

لا يجوز تأجير شيء لأمر فيه معصية، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] والله أعلم.

ما حكم تأجير الدكاكين للحلاقة لمشركين مع العلم أنهم يحلقون اللحي؟

نظراً إلى جوار المسجد، وإلى طبيعة العمل الذي يقومون به فيها، لا يجوز ذلك والله أعلم.

معنا محلات تجارية خاصة بالمسجد، وقد قمنا بتأجير بعضها لحلاقين وأنتم تدرون عمل الحلاقين، فإنهم يحلقون الرؤوس واللحى، فنرجو التكرم بتوضيح الموضوع بالجواز من عدمه؟

قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2]، ومن المعلوم أن التأجير لمن يحلق اللحى من باب التعاون على الإثم والله أعلم.

شخص بنى مسجداً في منطقة وألحق بهذا المسجد دكاكين تجارية، وقام بتأجير هذه الدكاكين إلى حلاقين؟ ما حكم الشرع في هذه المحلات التجارية؟، وهل يجوز الانتفاع بمردود هذه المحلات لصيانة المسجد؟

إن كان الحلاقون يلتزمون أن لا يحلقوا ما لا يجوز حلقه، فلا حرج في هذا الإيجار للمسجد والله أعلم.