الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣فتاوى الشركات
263
ولكل جزاء عمله، لكن المشكلة أن هذه السجائر تصل بكميات كبيرة تفوق الوصف، مما نتج عنه اعتماد كثير من الأهالي عليها كمصدر دخل رئيسي، وذلك بتأجير بيوتهم كمخازن لحفظها وتأجير سياراتهم لنقله من الخازن إلى الميناء، وبعضهم يقول إن السجائر حرام شرب دخانها لكن لا يوجد ما يمنع شرعاً الاستفادة من الاتجار فيها، أو نقلها بالسيارات وتأجير المخازن لحفظها، ويضربون المثل على ذلك بالحمار يحرم أكل لحمه بينما يجوز استخدامه، فما قولكم في المشاركة في المعصية معصية، وأجرتها محرمة، ولا يجوز قياس ذلك على حكم بيع الحمار، فالحمار تجوز منفعته وهي محللة أصلاً، بخلاف السجائر فهي ضرر لا نفع فيه، فأي وسيلة من وسائل نشرها محرمة، لأنها وسيلة إضرار، وأخذ أجرتها حرام أيضاً والله أعلم.
ذلك؟
رجل عنده قطعة أرض تجارية، وأراد البنك أن يستغلها لفترة محدودة ببناء عمارة بتلك الأرض، وبعد مضي المدة المتفق عليها مع صاحب الأرض تعود تلك الأرض وما عليها من مبانٍ لمالكها، فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟
بغض النظر عما عسى أن يكون في أصل هذه المعاملة من المحاذير، فإن الإيجار لمؤسسة ربوية غير جائز لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ) [المائدة: 2] والله أعلم.
مسجد جامع به محلات تجارية هي وقف له يرجع إيجارها في خدمة المسجد، أحد هذه المحلات مؤجر كمحل للحلاقة لبعض الأجانب، إلا أنهم يقومون بحلق وتقصير اللحى، علماً بأن هذا المحل ملاصق لمبنى