الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

266 الفتاوى المعاملات

اصطلح العاملون في وظيفة حكومية أو عسكرية واحدة على بيع إجازاتهم لبعضهم البعض، أو على أن يبيع المناوب مناوبته لشخص آخر، فما حكم ذلك؟

إن كان ذلك أجرة على العمل الذي يقوم به المناوب، وكان محدداً معلوماً، فلا حرج والله أعلم.

رجل يعمل في إحدى المؤسسات ولديه استحقاقات مالية نظير قيامه بعمل إضافي، إلا أنه لم يتم صرف هذه الاستحقاقات له، بحجة عدم توفر المخصصات المالية ببند العمل الإضافي، وقد رأى مسؤوله المباشر أن تجرى عملية الصرف من أحد البنوك الأخرى (بند المهمات)، مما يترتب على ذلك تغيير كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالصرف، بمعنى أن يقوم هذا الرجل بإعداد أوراق جديدة عن قيامه بمهمات غير حقيقة وذلك حتى يتمكن من الحصول على

استحقاقاته.

ما هو الحكم الشرعي في الحصول على المستحقات بهذه الطريقة؟ إن كان يستحقها فعلاً ـ حسب نظام العمل ـ فهي له حلال، وإن كان لا يستحقها وإنما ذلك مجرد تحايل فلا تحل له والله أعلم.

عامل يسند إليه عمل يؤديه في أربع ساعات، ويتقاضى عليه أجرة ثمان ساعات، بموافقة صاحب العمل، وبتقدير للتوقيت منه، فما هو الحكم في هذه المسألة؟

إن كان ذلك برضى المعمول له، فما به من حرج والله أعلم.