الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧فتاوى الشركات
267
ما حكم تأجير محل تجاري ليباع فيه المحرمات كأشرطة الغناء وعلب السجائر، ومحلات الحلاقة المشتملة على حلاقة اللحية، وإن كان المؤجر لا يدري أولاً ثم علم، فهل يجوز له تجديد العقد؟
قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]، وتأجير دكان أو غيره لبيع المحرمات مما يدخل في التعاون على الإثم، بل هو من أسباب الفساد وانتشاره بين الناس، فلا يجوز ذلك ابتداء، ولا الاستمرار عليه والله أعلم.
ما قولكم فيمن استأجر رجلاً ليعمل في نخيله بقيمة معينة، على أن للمستأجر شراء النبات الذي يلقح به النخيل وذلك قبل ظهور ثمار النخيل، سواء خسر المستأجر أو ربح؟
إن كانت الأجرة على العمل، فلا حرج في ذلك والله أعلم. أ ـ شخص اکترى محلاً فارغاً لإنشاء تجارة فيه لأول مرة (أي لم يكن محل تجارة في السابق)، فكونه المكتري وأصلحه وأعده وجهزه، علماً بأن صاحب المحل اشترط عليه أن يعيده إليه عند نهاية المدة المتفق عليها في الكراء دون قيد وشرط.
هل للمكتري في هذا النوع حق في القاعدة التجارية أو المطالبة بحق إشهار المحل؟ ب ـ شخص اکتري محلاً سبق أن كان محل تجارة، وكان الكراء أيضاً لمدة معينة، وعلى شرط أن يسلم المحل إلى صاحبه عندما يحتاج إليه المدة المتفق عليها دون قيد أو شرط، هل للمكتري حق في
أو تنتهي القاعدة التجارية أو حق إشهار المحل؟