الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

268

الفتاوى المعاملات

والفرق بين النوعين: كون المكتري الأول أنشأ المحل التجاري إنشاء، بينما الثاني وجد المحل قديماً في التجارة.

إن اتفق الجانبان على إكراء المحل التجاري إلى زمن محدود فالإكراء صحيح، وهما على شرطهما الذي اتفقا عليه، وما قام به المستأجر من إعداد المحل للتجارة إما أن يكون بدون موافقة صاحب المحل، وإما أن يكون بموافقته، ففي الحالة الأولى يعد متبرعاً، ولا عناء له على ما عمل عند الخروج من المحل، وفي الحالة الثانية يعول على اتفاقهما والله أعلم.

أحد

بضاعة لا يسمح باستيرادها إلا للمواطنين فقط، فإذا قام المواطنين باستخراج تصريح دخول تلك البضاعة وأعطى التصريح لرجل أجنبي لاستيراد هذه البضاعة لصالح الأجنبي، على أن يأخذ المواطن مقابل ذلك التصريح مبلغاً مقداره 2،5 في المائة، فهل يجوز

ذلك؟

إن كان استخراج التصريح يكلف المواطن عناء ولم يكن في ذلك غرر فلا بأس بذلك والله أعلم.

توجد الآن بما يسمى بمكاتب بيع العقارات وتخليص المعاملات «السماسرة»، فعندما يتم عقد البيع بواسطتهم بين البائع والمشتري يأخذون مبلغاً من البائع والمشتري معاً مقابل أعمالهم، فما حكم هذه العمولة التي تؤخذ من البائع والمشتري؟

هي مباحة لهم، في مقابل جهدهم الذي يبذلونه والله أعلم.

رجل اشترى لابنه سيارة يستخدمها لقضاء حوائج البيت ويذهب عليها