الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦276
الفتاوى المعاملات
المحاصصة، أما أن يلزم أن يدفع كل ما اتفق عليه مع أنه لم ينتفع إلا
باليسير فلا والله أعلم.
بعض الأشخاص الذين يقومون باستئجار بعض السيارات يقولون بأن
هذه السيارة في هذه الفترة هي كملك لي، بمعنى أنه يتصرف فيها كيفما شاء، فلا يحافظ عليها وربما أسرع بها وربما سار بها بسرعة كبيرة في أماكن ترابية ونحو ذلك، فهل يصح له ذلك مع أنه مستأجر لهذه
السيارة، أم يلزمه المحافظة عليها حتى يرجعها إلى أصحابها؟
هو أمين فيها، فعليه أن يحافظ عليها كما يحافظ على ماله، ويترفق بها كما يترفق بما يملك والله أعلم.
ما قولكم فيمن يملك سيارة أجرة، وفي بعض الأحيان يركب نساء سواءً كن مسلمات أو غير مسلمات يجدهن في الطريق ويحملهن لمسافات غير كبيرة، فهل يجوز له ذلك؟
هذه الأمور تراعى فيها الظروف والأحوال، فعندما تكون هناك ضرورة، بحيث يكون في ذلك إنقاذ لنفس، ودفع هلكة، ففي مثل هذه الحالات يتسامح ما لا يتسامح في غيرها، كما تقول القاعدة الفقهية «الشيء إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق فإذا ضاق الشيء اتسع حكمه، وإذا اتسع هو ضاق حكمه، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأحوال، ومع هذا إذا كانت هناك ضرورة داعية لمثل هذا فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يغض من بصره، وأن يحذر من الشيطان ودخوله عليه والله أعلم.
حد
شخص يملك عقاراً معيناً كمنزل أو محل ويرغب في تأجيره، فإلى أي هو مطالب بالتأكد من المستأجر من ناحية كونه يستخدم فيه شيئاً من الحرام،