الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

298

الفتاوى المعاملات

رجل أعطى حفيده ضاحية من ماله مع بيته، وقد قبض المعطى له هذه العطية في حياة المعطي، وقام بإصلاحها فهي في حوزته، هل تثبت هذه العطية على الورثة، وهل له نصيب من تركة جده الهالك أفتنا مأجوراً؟

إن كان حاز في حياة المعطي عطيته وكان المعطي جائز التصرف فهي ثابتة، فإن كان أحد الورثة لم تمنعه العطية حَقَّهُ من الإرث والله أعلم.

بناءً على السؤال السابق:

قبضت تلك العطية من جدي قبل أن يتوفى بما يقرب من ثلاث عشرة سنة، وقمت بالتصرف فيها فسكنت البيت وسورته وسقيت المال واستغللته، فهل يعتبر قبضاً أم لا؟

إن كان الأمر كما تقول فهو قبض والله أعلم.

ما قول الشرع الشريف في رجل أصيب بحادث وتأثر فأصبح معوقاً، وتحصل على نقود إثر إصابته، وكان يعمل وتحصل على مكافأة، فاجتمعت له نقود، فسلّمها إلى زوجته التي هي في عصمته وله منها خمسة أولاد، وله من زوجة سابقة طلقها ثلاثة أولاد لا يألون منه شيئاً فالمرأة التي في عصمته الآن قبضت النقود واشترت منزلاً باسمها، فالظاهر بأن هذا الرجل آثر أولاده الآخرين وحرم أولاده السابقين، فهل يسمح له الشرع بذلك؟

إن كانت العطية لزوجته لا لأولاده منها، ولم يقصد بذلك حرمان أولاده

الآخرين، فلا مانع منها، والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم.

نحن أربعة توفيت والدتنا فقام والدنا بالزواج من امرأة ثانية وأنجب منها سبعة أبناء، وفي الآونة الأخيرة استدعانا شيخ المنطقة ليخبرنا بأن