الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧

أوجه من المعاملات 297

الزوج، وحيث أنه لم يعد قادراً الآن على التنقل طلب وكيل الأب من أخ الزوجة أن يؤجر البيت، وهو الآن مؤجر منذ شهر أو شهرين حسب

قوله، ويطلب الوكيل أن تبقى الهبة على ما هي عليه.

هذه هي

المسألة وأترقب رد سماحتكم حتى أتمكن من الحكم في القضية؟

قول الوكيل دعوى تفتقر إلى بينة، وعمل الأب حسب ظاهره مناف لأمر الشارع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (1)، وعليه فأرى إبطال العطية لمنافاتها حكم الشارع وا والله أعلم.

أعطى رجل أحد أبنائه نخلة، فقبضها الولد حتى وفاة والده، فخاصمه

الورثة فيها، وقالوا نجعلها في الموقوف فهل لهم ذلك؟

إن قبضها فلا والله أعلم.

رجل له مجموعة من الأولاد والبنات وقد أعطى بعض أولاده الذكور نوقاً وأراضي، ولم يعط البعض الآخر، وقد توفي الرجل بعد ذلك، فهل هذه العطية ثابتة نرجو الجواب؟

يأثم بإيثاره بعض أولاده بالعطية على بعض، ولكن العطية تمضي في الحكم إن أحرزوا والله أعلم.

أعطانا والدنا أرضاً، وبعد مسح الأرض من الدولة أُخبرنا أنها متأثرة، وأعطونا قطعتين لي ولأخي باسمنا، فهل يحق لباقي إخوتي المطالبة بنصيب من هاتين القطعتين؟

إن كان والدكما أعطاكما هاتين القطعتين في حياته، وأحرزتما العطية، فهما لكما خاصة والله أعلم.

(1) أخرجه الإمام الربيع في باب في الولاية والإمارة (49) من طريق ابن عباس.