الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠الفتاوى المعاملات
لزوجته الثانية إيثار أولاده منها على بقية أولاده من زوجته الأولى، وأما في
يمنع،
ماله
الحكم الظاهر فإن تصرفه هذا لا لأنه حسب ظاهره تصرف في بما يحق له، والغيب الله، فالله وحده هو الذي يحاسبه على طويته والله أعلم.
رجل قبل وفاته كتب مبلغاً من المال لابن أخته، فتوفي الرجل وأصبح ابن أخته من ضمن الورثة في هذه الحالة هل يصبح هذا المال لابن الأخت وحده، أم يقسم لجميع الورثة؟
إن كان أقر له بهذا المبلغ عليه فالإقرار ثابت، ويكون المبلغ للمقر له وإن كان وارثاً، والله أعلم.
رجل كتب صكوكاً لزوجته - التي هي عمتي ـ في أملاكه فهل هذه الصكوك ثابتة لها أم لا؟ وقد قمت بتسفيرها للخارج للعلاج على وأقمت لها عزاء بمال من عندي، فهل هذا كله يتحمله الزوج
حسابي ويدفعه أم لا؟
إن لم يكن اتفاق بينك وبين أحد فيما يتعلق بالعلاج، وأنفقت ذلك من مالك فليس لك أن تطالب بشيء، لأنك تعد متبرعاً بما أنفقت، وكذلك العزاء ونفقاته، أمَّا مَا أعطاه الزوج لزوجته في حياتهما فعطيته منجزة، وكذلك ما أوصى به من ضمان لها عليه، فإن الضمان حق ثابت على الضامن للمضمون له والله أعلم.
لقد تنازل لي ابن أخي عن بيته كهبة لي بقاعة المحكمة، وبموجب صك شرعي، هل هذا تنازل ثابت أم لا؟
إن كان تنازل عما يملكه بنفسه، وكان ذا أهلية للتصرف، فتنازله ثابت
والله أعلم.