الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

من

ذلك، فلا

أن يرجع

حرج

أوجه من المعاملات 311

عليه، وإن كانت إيثاراً لهن فهو غير سائغ. والله أعلم.

ما قولكم في رجل لديه امرأة لها مال فأعطته زوجها، وبعد مدة أراد هذا المبلغ إلى الزوجة فقالت إن هذا المال لك ومبرأ منه في الدنيا والآخرة، وبعد مدة أراد الرجل أن يتزوج امرأة ثانية ولم تقبل، وقالت إذا أردت الزواج فارجع لي مالي، فهل أرجع المال أم لا؟

إن كانت أعطته من طيب خاطرها فهو حلال له، وإنما ينبغي له أن يعف عنه فيرجعه إليها عند مطالبتها إياه، وهذا هو الورع والحيطة بالنسبة إليه. والله أعلم. ما قولكم في رجل اشترى أرضاً بمبلغ ثمانمائة ريال عماني، فباعها لأبنائه السبعة الذكور، وبنفس المبلغ الذي قاموا ببناء الأرض المشتراة به، ولديه ابنة فأراد أن يمنحها شيئاً من الثمانمائة، فماذا يفعل؟ علماً بأن الأب يعتبر هذا ميراثاً لهم، ويريد قسمته في حياته قبل موته. نرجو الإفادة أثابكم الله؟

إن أعطى الذكور شيئاً فيعطي الأنثى نصف ما أعطى الذكور، وقيل هما سواء والله أعلم.

ما قولكم في رجل أعطى ابنته شيئاً من ماله الأخضر ثم رجع في عطيته وباعها، ثم تزوج امرأة أخرى ثم توفي، وقد خلف من هذه المرأة الأخرى أولاداً وأرادوا القسمة فكيف يكون مصير العطية؟

إن كانت لم تقبض العطية فله الرجوع والتصرف فيها ببيع أو غيره يعد رجوعاً والله أعلم.