الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٠310
الفتاوى المعاملات
رجل توفي وقد أعطى ابنه ناقة في حياته، فهل تدخل هذه الناقة في القسمة بين الوارثين؟
إن كان قد أعطاها لابنه وقبلها الابن وحازها فهي ملكه دون سائر الورثة.
والله أعلم.
هل لابن الأخ الرجوع فيما تبرع به لأداء حجة عن عمه الهالك؟ بعدما تبرع ابن الأخ فليس له الرجوع فيما تبرع به والله أعلم.
ما قولكم في زوج أعطى زوجته بيته بجميع ما فيه وهو في حياته، على الرغم من أن الزوجة وارثة؟
يجوز له التصرف في حياته فيما يملك ما دام بحالة لا يمنع فيها من التصرف. والله أعلم.
قامت جهة عمل المتوفى بإعطاء أرملته مبلغاً من المال كتعويض عن وفاة زوجها، فهل يكون المبلغ لها أم لجميع الورثة؟
إن كانت هذه عطية خالصة فهي حسب تخصيص المعطي؛ فإن للإنسان أن يعطي من ماله من يشاء، وإن كان ذلك من حق واجب على تلك الجهة للمتوفى، فهو يعود إلى جميع الورثة بحسب استحقاقهم في الإرث.
والله أعلم.
هل يجوز للأم أن تهب بناتها منزلها مكافأة على معروفهن ومساندتهن مع رضى البنات الأخريات؟
ليس لها أن تؤثر بعض أولادها على بعض، فإن كانت تعطي بناتها من أجل مكافأتهن على معروفهن وإحسانهن إليها، وكانت العطية بقدر ما قدمن