الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤

14

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

إذا تيمم الجنب للصلاة فهل يجوز له قراءة القرآن ولمس المصحف الشريف؟

اختلف في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط، والراجح الثاني، والأولى أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة وقراءة القرآن ولمس المصحف. والله أعلم.

ما حكم الماء الخارج من فرج المرأة بلذة؟

إن كان منياً أوجب الاغتسال وإلا ففيه الوضوء بعد الاستنجاء. والله أعلم.

هل يجزي المرأة تبليل الأصابع بالماء وإدخالها في الشعر عند الغسل من الجنابة بدون غمر الرأس بالماء؟

لا بد من

أخذ كمية من الماء بكفيها وذلك لغمر قرونها به كما جاءت

السنة. والله أعلم.

هل يجزي تعميم الجسد بالماء عند الغسل من الجنابة دون إمرار اليد

عليه؟

اختلف في ذلك والراجح الإجزاء إن تتبع مغابن جسده. والله أعلم.

رجل أصابته جنابة فلما أراد الاغتسال وجد الماء بارداً جداً فنسي أن يسخنه وإنما قام بغسل مكان النجاسة واغتسل من السرة إلى الركبة ثم تيمم فصلى بذلك. فما حكم ذلك؟

إن نسي ثم تذكر فعليه إعادة ما صلاه من الصلوات بغير غسل إلا إن خاف الضرر إن اغتسل بالماء فلا مانع من التيمم إلى أن يقدر على استعماله والله أعلم.