الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥

فتاوى الصلاة

15

ما قولكم فيمن ترك الاغتسال من الجنابة بسبب برودة الماء فصلى بغير اغتسال. فماذا يلزمه؟

لا تجوز الصلاة بدون غسل من الجنابة فإن تعذر الغسل لبرودة الماء وجب تسخينه إن أمكن فإن تعذر تسخينه مع عدم احتمال استعماله بحاله وجب المصير إلى التيمم ومن صلى بغير غسل ولا تيمم فصلاته باطلة.

والله أعلم.

ما قولكم فيمن استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ليست حيضتك بيدك» على طهارة بدون الحائض والجنب فقام يصلي ويصوم من غير اغتسال حتى تبين له الحكم في المسألة، فماذا يلزمه في الصلوات والصيام السابقة؟ عليه قضاء ما صلاه وصامه في حال الجنابة لاشتراط رفع الحدث الأكبر لصحة الصلاة والصوم. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة رأت ما يراه الرجل في المنام فلم تغتسل جهلاً منها بذلك ومضى عليها يوم كامل حتى تبين لها الحكم فماذا عليها أن تفعل؟ عليها الاغتسال والتوبة وإعادة الصلاة والصوم إن صامت ذلك اليوم، وذلك إن رأت الماء. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة تركت الغسل من الجنابة جهلاً بحكمه، وكانت تصلي ومضت فترة طويلة من زواجها حتى الآن فماذا يلزمها؟

عليها قضاء

جميع

الصلوات التي صلتها بجنابة فإن لم تعرف تحديدها

فلتقض الصلوات من يوم زواجها إلى اليوم الذي بدأت تغتسل فيه من

الجنابة. والله أعلم.