الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

أوجه من المعاملات 325

غيره، إلا إن حد له في ذلك حداً، فعليه أن يقف عند الحد الذي حده

والله أعلم.

اللقطة:

كيف يتم تعريف اللقطة؟

يقول: ما ضاع له مال فليخبرني، ثم ينظر في كلام المخبر هل يتفق مع وصفها من جنسها ونوعها وكذلك ظرفها إن كان لها ظرف والله أعلم.

ما

حكم

اللقطة إذا أخذها الإنسان في صغره ولم يعرفها؟ وماذا يجب عليه بعد أن بلغ سن التكليف؟

إن كان قصر في تعريفها ولم يتمكن من تعريفها فيما بعد، فليدفعها إلى فقراء المسلمين أو قيمتها إن تلفت والله أعلم.

ما الحكم فيمن وجد لقطة النقود في عصرنا هذا، كورقة ريال واحد أو ما كان أكثر منها أو أقل؟

إن أمكنه تعريفها بشيء كالأرقام مثلاً فليعرفها، وإلا فليدفعها إلى الفقراء

والله أعلم.

رجل أخذ لقطة في بلدٍ كان يعمل أو يدرس فيها، ولم يرجعها إلى أصحابها بل كان منه أن أخذها ولم يعرفها ثم رجع إلى بلاده، وقد

مضى عليها زمان، ماذا عليه؟

يدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم.