الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦326 الفتاوى
المعاملات
رجل لقط ريالاً عُمانياً قدام محل تجاري، ولم يعرف صاحبه، ماذا يفعل
يعطيه لفقراء المسلمين والله أعلم.
ما قولكم في شخص التقط مالاً ولم يعرفه، وقام بشراء بعض الحاجيات منه كشراء الكتب والملابس فهل هذا حلال أم حرام؟
إن كان ما التقطه يمكن تعريفه بشيء مما يعرف، فإنه يجب عليه أن يعرفه بقدره، فإن لم يظهر له صاحب ففقراء المسلمين أولى به، وإن كان هو نفسه فقيراً فلا حرج عليه إن انتفع به، وإن كان لا يمكن تعريفه بشيء ففقراء المسلمين أولى به من أول الأمر، وإن كان هو فقيراً جاز له أخذه والله أعلم.
ما قولكم فيمن لقط ساعة، أيجوز له الاستفادة بوقتها من خلال النظر
إليها؟
لا مانع من قبل والله أعلم.
ذلك، إن كان ذلك بدون تشغيلها وإنما كانت مشتغلة
من
ما قولك في رجل عثر على دابة وقام بتعريفها ولكنه لم يجد لها صاحباً، وظلت عنده سنة أو سنتين وولدت فما حكمها؟ إن كان ربها (1) لم يعرف، فإن كان هو فقيراً فهو أولى بها، وإلا ففقراء المسلمين أولى بها والله أعلم.
إذا وجد رجل نقوداً في مكة خلال أيام الحج بوسط طريق المركبات وتكاد أن تتلف، وأخذها ووضعها في الصناديق الموجودة أمام الحرم
(1) ربها: أي صاحبها.