الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩

أوجه من المعاملات 339

لبيع نفس الأغراض أو قريباً منها، فهل يعيد قيمة الأشياء المسروقة كاملة أم يعيد قيمة ما أتلف ولمن؟

كالذي قبله نظراً إلى أن ذمة كل واحد منهم مشغولة الضمان ما بجميع لم يشتركوا في التخلص منه والله أعلم.

ذهب بعض الشباب للغوص فوجدوا بقعر البحر مشبكتين عتيقتين بهما مجموعة من سمك الشارخة فأخذوه وباعوه واقتسموا الثمن فيما بينهم، ولكنهم لم يعرفوا إذا كانت هذه الشباك مهملة أم أنها لأناس فكيف أن يبرئ ذمته أن يعمل هل يعيد جميع المبلغ أم يعيد

لمن أراد

منهم

المبلغ الذي ناله فقط؟

هو أيضاً كالذي قبله والله أعلم.

كاوي ملابس أراد السفر، فما كان من بعض الشباب المتهورين إلا أن أخذوا يبعثرون الملابس الموجودة بالمحل، فماذا على من أخذ بعض

هذه الملابس إن أراد أن يبرئ ذمته منها ولكنه لا يعلم أصحابها؟ عليه الخلاص بدفع قيمة ذلك إلى صاحب الملابس وإلا لفقراء المسلمين والله أعلم.

جماعة يعملون بمسقط ويسكنون في بيت واحد، فحددوا أحدهم ليتولى عنهم مسؤولية دفع الإيجار لصاحب البيت وكذا مبلغ الكهرباء والماء وحتى جلب المواد الغذائية وغيرها التي يحتاجونه يومياً وهم يدفعون مبلغاً محدداً كل شهر ـ مثلاً عشرين ريالاً، فهل على المتولي شؤونهم إثم إن أخذ ما بقي من مجموع المبالغ من شيء أم يرده إليهم؟

عليه رده إليهم إلا إن سمحوا به له والله أعلم.