الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

الجوائز وأحكامها:

أوجه من المعاملات 341

شخص وضع أمواله في أحد البنوك الربوية وحصل على جائزة، فما

حكم هذه الجائزة؟

هي حرام، فإنها لا تأتي إلا من الحرام، ولو لم تودع. البنك شيئاً من المال لما أعطاك جائزة والله المستعان.

عما يسمى بالجائزة أو الهدية، والتي يحصل عليها الشخص عن طريق القرعة وذلك لإيداعه مبلغاً من المال في البنك الربوي أو فتحه حساباً فيه، فما حكم أخذ هذه الجائزة؟

هذه الجائزة محرمة، لأنها في مقابل الإيداع في البنك، فهي ربا مغلف، والله يعلم السرائر، وهب هذا لم يودع في البنك شيئاً أكان يعطيه جائزة، ولأنها أتت من معاملات البنك الربوية فالله المستعان.

لم

حصلت زوجتي على سيارة في أحد السحوبات التي أجراها البنك الربوي، فما الموقف الشرعي من هذه السيارة تأخذها أم لا؟ وإذا تأخذها وأرجعناها إلى البنك ألا نكون بذلك قد ساعدنا البنك بصورة غير مباشرة؟ هل لزوجتي أن تأخذ السيارة من البنك ثم أقوم بشرائها منها بمبلغ من المال ثم تقوم هي بتوزيع هذا المال على فقراء المسلمين، وألا تعتبره صدقة منها؟

هل لنا أن نعطي جزءاً من هذا المال لإحدى المكتبات العامة؟ هل تستطيع زوجتي أن تأخذ السيارة ثم تعطيها لأحد أقربائها دون مقابل؟