الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧

أوجه من المعاملات 347

يخصصون سيارة مثلاً لتكون هدية يتم السحب للفوز بها، فما حكم ذلك علماً بأننا نشتري من هذا المحل ليس بسبب الهدايا، ولكن بسبب أن قيمة السلع به أرخص من غيره؟

إن كان ذلك بطريق السحب فهو حرام لدخوله في الغرر المحرم شرعاً، وإن كان ذلك لكل مشتر بقدر ما اشترى فلا مانع منه والله أعلم.

مختلفة، صور

ما الحكم في ظاهرة الترويج للبضائع بشتى أنواعها، واتخذ لهذا الترويج من أهمها منح جائزة مجانية ـ حسب زعمهم - مع ذلك حسب طرق قد يبدو شكلها مختلفاً إلا أنها متفقة الهدف، وهو جذب الناس لشراء هذه البضاعة، فما قول سماحتكم

البضاعة، ويتم

في

في

ذلك؟

إن كانت هذه الجائزة بالسحب فهي غير جائزة لما فيها من الغرر، وإن لم تكن كذلك جازت والله أعلم.

عند شراء بضاعة ما يجد المشتري على البضاعة عبارة (اشتر اثنين واربع واحدة مجاناً)؟

إن كان ذلك بطريق السحب، فكل عمليات السحب المحرّم، وإلا فذلك جائز والله أعلم.

هي من القمار

عند الدخول في بعض الأماكن التي يعرض فيها (ضريبة دخول) على كل من يرغب في الدخول إليها، يتم إجراء سحب على ورق إثبات الدفع، ليربح أحد الداخلين الجائزة المخصصة لذلك؟

كل عمليات السحب هي من القمار المحرم والله أعلم.