الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩أوجه من المعاملات 349
وسؤالي: هل يحق لهذا الرجل أن يستلم السيارة والانتفاع بها؟ أم ماذا يفعل؟ إن كان يقتطع شيء مما يدفعه أو كانت المعاملة بطريقة السحب، فعليه تجنب ذلك، لأن هذا مما يدخل في باب الغرر المحرم شرعاً والله أعلم.
هل يجوز للتاجر أن يقدّم هدية للزبائن وذلك للترويج، وذلك مقابل الشراء بمبلغ معيّن مثلاً بما لا يقل عن 15 ريالاً عُمانياً؟
تقديم الهدايا قد يفضي إلى أن يكون إقبال الزبائن على الشراء من أجلها، وإن لم تكن لهم رغبة في البضاعة، مع أنهم لا يدرون بالهدية ومقدارها، وهذا مما يدخل في الغرر المنهي عنه والله أعلم.
هل القرعة تحل على الإطلاق؟ وهل إن وجد إنسان جائزة في بضاعة اشتراها يجوز له أخذها؟
تحل القرعة في غير ما حرم الله، والجائزة التي لم يقصدها في شرائه ليس عليه فيها حرج والله أعلم.
رجل اشترى زجاجة عصير ولقي في غطائها مكتوب ريال واحد مجاناً، أو زجاجة عصير مجاناً أو حقيبة مجاناً، فما رأيكم في هذه الأشياء هل
هي
حلال أم حرام؟ أما إذا كان ذلك من الميسر فهو حرام، وذلك بأن يكون قاصداً حصول
ما حصل له من الربح بشرائه تلك الزجاجة، وإن لم يكن قصده ذلك فلا أحب له أخذ ما يأخذه لئلا يتشبه بأهل الميسر والاحتياط واجب، «ومن
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» (1) والله أعلم.
6
(1) تقدم تخريجه.