الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢352
الفتاوى
المعاملات
دخلت إحدى قاعات عرض بيع السيارات واشتركت في اليانصيب وفزت بجائزة، فما حكمها؟
ليس ذلك فوزاً وإنما هو خسران، وأي خسران، فإن ذلك ضرب من القمار المحرم إجماعاً والله أعلم.
هل يجوز أخذ الهدايا أو الجوائز لمن قدم لشراء سلعة بمبلغ كذا ريال فحصل على قسيمة كوبون يكتب فيها بياناته الشخصية ويدعها في صندوق، وبعد فترة يتم السحب، فإن حالفه الحظ حصل على جائزة أو نقد مالي، فهل هذا حلال أم حرام.
لا، لأن ذلك من القمار والله علم.
ما قولكم فيمن حصل على مبلغ من المال عن طريق بنك تجاري ربوي، معتبراً أن هذا المال هدية من البنك، وبنى بهذا المال منزلاً ليقيم فيه وأولاده، أو لتسديد دين عليه لبنك آخر أو لأناس آخرين؟ نرجو الإفادة أفادك الله في هذا.
عليه أن يتخلص من ذلك المبلغ بدفعه إلى فقراء المسلمين، وفي ذلك خلاصه لأنه مال مجهول الأرباب والله أعلم.
ما قولكم في هدايا البنوك الربوية كالسيارات وغيرها، علماً بأن المتعامل مع البنك ليس لديه حساب توفير؟
لا يجوز أخذ شيء من ذلك، فإن في ذلك، فإن في ذلك تشجيعاً على المعاملات الربوية، ولا ريب أن الناس يخادعون الله بشتى الأساليب وهم لا يخدعون إلا أنفسهم بذلك، فإن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فالزيادة سواءً كانت بأسلوب الهدية أو كانت بأي طريقة من هذه الطرائق