الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣

أوجه من المعاملات 353

إن كانت على ودائع - فإنها تعتبر عين الربا وكذلك إن كانت المعاملة في المؤسسات الأخرى كشركات بيع السيارات بهذه الطريقة المحرمة، وهي الطريقة الربوية، فإن الجائزة على ذلك تُعد، محرمة، أما إن كانت هدية غير مشروطة بشيء فلا مانع من أخذها والله أعلم.

لصالح

لقد علمنا في وقت سابق بأنكم أفتيتم بأن بيع بطاقات اليانصيب الأعمال الخيرية (الجمعيات الأهلية) يُعد ضرباً من ضروب القمار، كون الشاري لهذه البطاقة قد يشتري لأجل كسب الجائزة، فما هي الطريقة الشرعية الأنسب لهذا الهدف؟

الطريقة الشرعية هي جمع التبرعات وتنميتها لصالح الجمعيات في الوجوه الجائزة شرعاً والله أعلم.

ما حكم من شارك في أحد العروض لجوائز السحب، وإذا كانت من غير قصد وأدرج اسمه في القائمة وفاز بإحدى الجوائز؟ وما قولكم في جوائز البنوك الربوية؟ وهل يجوز لي أن اشتري ذهباً أو فضةً بمبلغ من المال وأدفعه على أقساط؟

لا يجوز قصد الابتياع من هذا المعرض ابتغاء التوصل إلى الجائزة، لما في ذلك من الغرر، وهو من ضروب القمار، ومن أخذ هذه الجائزة بهذه الطريقة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وأما إن أتته من غير قصد لها فتركها أنزه، له، وإن أخذها فلا أقوى على القول بأنها حرام عليه، وجوائز البنوك لا تجوز بحال لأنها ربا، خفي، ومصدرها لا ريب أنه من العوائد الربوية، فلا يجوز أخذها وبيع الذهب والفضة بأوراق النقد نسيئة أجيز على رأي جماعة من أهل العلم إن لم يكن التسعير ولا الدفع إلا