الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧

أوجه من المعاملات 357

تستعملها في مصالحك فأوص بتنفيذها من بعدك في فقراء المسلمين

والله أعلم.

في

رجل يستلم راتب التقاعد عن طريق البنك، فتلقى مكالمة هاتفية بأنه حصل على جائزة مالية وقدرها ثلاثمائة ريال عماني، ولما سأل عن سبب حصوله عليها قيل له أن البنك وزع جوائز على بعض عملائه، فكان هو من ضمن من حظوا بهذه الجوائز، فهل له أن يأخذ هذا المبلغ ويصلح به طريقاً لكي يتخلص منه كي لا يستفيد منه البنك، لأنه لا يريد إدخاله في حلاله؟

السلامة في تركه، وإن أخذه وأخبرهم أنه لا يستحله، وإنما يدعه مصلحة عامة، من غير أن يكون متطلعاً إلى مثله، فأرجو أن لا يأثم

والله أعلم.

البنك

ما الحكم الشرعي في أخذ الجوائز البنكية البسيطة كساعة يد عليها شعار البنك؟ علماً بأن مثل هذه الهدايا تعطى لمن يتعاملون مع بشكل مستمر، فهل يجوز أخذها؟، وإذا كان الجواب بالنفي، فما حكم قبل معرفته بالحكم الشرعي؟ وكل هذه الهدايا فيها شعار

أخذها من

البنك، فكيف يمكن التخلص منها؟

مصادر هذه الهدايا إنما هي المعاملات المحرمة فهي غير جائزة، ومن

أخذ منها شيئاً فليتخلص منه إلى فقراء المسلمين والله أعلم.