الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠360
الفتاوى المعاملات
ما الحكم فيمن يجلب عمالاً من الخارج ـ مثلاً ـ ويكونون في كفالته، ويتفقون مع كفيلهم على أن يزاولوا تجارة معيّنة يبيعون ويشترون، دون أن يتدخل الكفيل في ربحهم وخسارتهم، وإنما عليهم فقط أن يعطوه كل شهر مائة ريال مثلاً، فهل هناك حرمة في ذلك؟
هذا من أكل أموال الناس بغير حق، فهو من السحت ـ والعياذ بالله ـ والله أعلم.
رجل لديه مؤسسة تجارية تعمل في مجالات المقاولات، الخياطة … إلخ) ويعمل لديه عدد من العمال الأجانب يتولون تدبير شؤونهم في البحث عن مصادر العمل من أمثلة ذلك (مقاولات بناء)، إذ يقوم صاحب المؤسسة بعقد اتفاقية بناء منزل مع أحد الأشخاص بحيث تشمل ضمانته للمشروع والإشراف والمتابعة لسير العمل، ثم يتولى مسؤول العمال ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالشروط والمواصفات والقيمة النهائية للمشروع، على أن يحصل صاحب المؤسسة على شيء معين من المال عن كل مشروع أو شهرياً - حسب الاتفاق بين الطرفين. احتساب ذلك مقابل كفالتهم واستخدام تسمية المؤسسة.
فما قول سماحتكم في ذلك؟ أما الضمانة فلا يؤخذ عليها أجر، وأمَّا الإشراف والمتابعة فلا مانع من أخذ الأجرة عليهما والله أعلم.
أنني
لقد قمت بفتح محل خياطة وأحضرت له خياطاً، فهل يلحقني وزر إذا قام هذا الخياط بخياطة ملابس تخالف الشريعة الإسلامية، بوصفي الكفيل أو صاحب المحل؟
من أعان على خير كان له نصيب من أجره، ومن أعان على إثم كان