الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦١أوجه من المعاملات 361
عليه نصيب من وزره، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] فإن كانت الملابس التي تُخاط في هذا المحل منكرة، وعلم بذلك صاحب المحل كان عليه نصيب من الوزر، لذلك أرى أن عليك أن تأمر الخياطين أن يتقيدوا بخياطة الملابس الجائزة شرعاً والله أعلم.
هل دعوى الموكل باسترجاع ما باعه وكيله بعد إلغاء وكالته لا تسمع؟ وأن حقه ضاع، لا لشيء إلا لأن الوكيل جاهل بعزله؟
لا بد من إبلاغ الوكيل بعزله، وإلا فما أمضاه ماض والله أعلم.
ما هي
النسبة المئوية التي تحق للوكيل الشرعي، عناءً له في مطالبة
أصحاب الديون واستلام الإيجارات والعقارات؟
هي
على حسب اتفاق الطرفين من قبل، فإن لم يكن بينهما اتفاق فله عناء المثل، الذي يحدده القاضي الشرعي حسبما يراه من جهد الوكيل والله أعلم.
رجل توكل بوكالة شرعية عن بعض أقاربه للمطالبة ببعض المبالغ، وهو شريك في المبلغ، هل له الحق شرعاً المطالبة عن أتعابه، علماً بأنه قد طالب بالمبلغ لمدة خمس سنوات؟ وكم نسبة حقه في ذلك؟
له المطالبة بقدر عنائه بالنسبة إلى أنصباء شركائه، ولا يقدر ذلك بنسبة معينة، فإن اتفقوا على شيء من ذلك فحسن، وإلا قدر له عناء المثل والله أعلم. أحد الإخوة توكل عن جماعته في بيع أراض، وحصل على مبلغ مقداره ثلاثون ألف ريال عُماني فماذا له من هذه الدراهم عن وكالته؟
إن اتفقوا على شيء معين فهم على ما اتفقوا عليه، وإن لم يتفقوا فله
أجر المثل، وذلك شيء يقدره أولو الخبرة والاختصاص والله أعلم.