الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤

364

الفتاوى المعاملات

هل لى بأن أتعاقد مع تاجر لتكون تجارته باسمي، وإنما الأموال أمواله، ولكنه لا يستطيع أن يتاجر باسمه بحسب ما تقضي به بعض القوانين في بعض البلدان، وهل لي أن أخد منه من المال مقابل إعطائه اسمي؟ أما إن كانت الأجرة التي تستلمها منه في مقابل الكفالة، فهي غير جائزة، وإن كانت في مقابل عمل تقوم به فلا حرج والله أعلم.

رجل لديه محل لبيع المواد الغذائية، وقد أسس المحل بقرض من بنك تجاري بمبلغ قدره ألف وخمسمائة ريال عُماني، وجلب له عمالاً وافدين تحت كفالته، على أن يتقاضى الرجل من هؤلاء العمال مبلغاً قدره ستون ريالاً عُمانياً في صورة سلع عينية ومبلغاً نقدياً شهرياً، وأن يتكفل العمال بدفع المصاريف كإيجار المحل والكهرباء وأي التزامات أخرى، ولا يتحمل الكفيل الربح والخسارة، وذلك بمحض إرادتهم والاتفاق بين الطرفين، علماً بأنه قد تم تسديد المبلغ المقترض من البنك منذ فترة طويلة: 1 - ما حكم المعاملة التي تمت بين ذلك الرجل والبنك؟ وما هي الطريقة التي يستطيع بها التكفير إذا كانت غير جائزة؟ وما الحكم في الأموال التي جناها صاحب المحل من الفوائد التي عادت له من استغلال المال المقترض من البنك في المحل، كذلك يوجد الدخان من بين المواد الغذائية بالمحل؟

2 ـ ما الحكم في المبلغ الذي تقاضاه ذلك الرجل من العمال منذ تلك الفترة

وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1419 هـ نتيجة استغلاله للمبلغ المذكور؟ ـ هل يحق للرجل استرجاع المبلغ المستغل على هيئة دفعات بقيمة مائة ريال في صورة سلعة ونقد، حيث أراد العمال أن يكون المحل خاصاً بهم؟