الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦

366

الفتاوى المعاملات

ه ليس لأحد أن يؤجر عقاراً استأجره إلى غيره بأكثر مما استأجره به،

إلا إن قام بعمل فيه كتأثيثه، وبشرط رضى صاحب العقار والله أعلم.

ما قولكم في أموال الفلج التي أراد الأهالي بيعها؟ وكيف تكون كتابة

الصك؟ وهل يقر وكيل الفلج بالبيع، وكيف يكون الإقرار؟

إن كان وكيل الفلج مخولاً في مطلق التصرف في مصالح الفلج فهو الذي يقر، وإن لم تكن وكالته مطلقة فعلى أصحاب الفلج أن يطلقوها

والله أعلم. هل يجوز أن يوكل بيت التمويل أحد التجار توكيلاً شكلياً يقوم مقام الرهن مع قيام التاجر بجميع العمليات بنفسه؟

إن كان المراد بالتوكيل الشكلي القائم مقام الرهن هو أن يكون التاجر ويتحمل الخسارة التي ربما كانت بغير تسبب منه فهذا لا يجوز مال

ضامناً

شرعاً، لأن للتوكيل أحكاماً وللمضاربة - إن كان يقوم بالمضاربة في بيت التمويل - أحكاماً أخر، ولا يجوز الخلط بينهما، ففي التوكيل ما هو إلا أجير حسبما اتفق عليه الطرفان، يجب عليه أن يقوم بما لزمه القيام به مع توفيته أجر عمله وفي المضاربة يضارب بالمال الذي سلم إليه للمضاربة على أن يكون له جزء من الربح، وإن خسرت التجارة فليس عليه خسران بالإجماع، وإنما حسبه أن يخسر عناءه، وإن كانت الخسارة عليه فالتجارة له، وليس لصاحب رأس المال إلا رأس ماله حال الربح أو الخسارة، لأنه مجرد مقرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا والله أعلم.

رجل وكل بوكالة شرعية عن بعض أقاربه للمطالبة ببعض المبالغ وهو شريك في هذه المبالغ هل له الحق شرعاً المطالبة عن أتعابه؟ علماً